المداولة في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك استغرقت أربعة عشر ساعة (الوكيل العام الملك)

المداولة في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك استغرقت أربعة عشر ساعة (الوكيل العام الملك)

الأربعاء, 19 يوليو, 2017 - 8:23

سلا – أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد حسن الداكي، بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا استغرقت في المداولة في قضية المتهمين على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك أربعة عشرة ساعة بعد أن أعلنت عن ختم المناقشات وتوقيف الجلسة على الساعة الثالثة من زوال أمس الثلاثاء والانسحاب للمداولة للنطق بالحكم.

وأوضح السيد الداكي، في تصريح صحفي أدلى به عقب انتهاء أطوار الجلسة 30 من محاكمة المتهمين في هذه الأحداث، أن هيئة المحكمة عادت  إلى قاعة الجلسات على الساعة الخامسة من صباح اليوم الإربعاء بعد انتهاء المداولة، حيث اصدرت قرارها القاضي في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل بعض الأفعال المنسوبة إليهم وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل الباقي مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر والحكم عليهم بعقوبات تراوحت ما بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة وإتلاف باقي المحجوزات.

وفي الدعوى المدنية التابعة قررت المحكمة عدم قبول المطالب المدنية شكلا ، مع إشعار المتهمين الموجودين في حالة سراح بأن من حقهما الطعن في القرار داخل أجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ صدوره.

وأشار  الوكيل العام للملك إلى أنه تم خلال هذه الجلسة إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين الموجودين في حالة سراح طبقا لمقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية إلا أنهما رفضا تناول الكلمة بعلة أنهما مستمران في مقاطعة المحاكمة، ثم إثر ذلك أعطيت الكلمة الأخيرة أيضا لدفاع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، الذي توجه بالشكر للمحكمة على منحه الكلمة الأخيرة عن مؤازريه وفقا لمقتضيات المادة المذكورة.

وأضاف أنه بعد الخوض في مناقشة بعض النقاط التي سبق أن تضمنتها مرافعات النيابة العامة ودفاع الطرف المدني تدخلت المحكمة لتنبيه الدفاع إلى ضرورة التقيد بالغاية المتوخاة من منطوق “الكلمة الأخيرة” والتي لا تخول لدفاع المتهمين حق التعقيب على مرافعة باقي اطراف الدعوى، مما أثار نقاشا قانونيا مستفيضا بين النيابة العامة ودفاع الطرف المدني من جهة، ودفاع المتهمين من جهة أخرى، حول مفهوم “الكلمة الاخيرة” المشار إليها في الفقرة الاخيرة من المادة 427 المذكورة، بما في ذلك مناقشة فحوى قرار صادر عن محكمة النقض في الموضوع والقاعدة التي تم استنباطها منه وهو ما انضبط له الدفاع.

وتابع السيد الداكي أن الدفاع قال خلال الكلمة الأخيرة إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 432 من نفس قانون لا يسوغ معها إعادة تكييف الأفعال إلى جريمة أفرد لها المشرع عقوبة أشد، وأشار أيضا إلى أن وسائل الإثبات المستدل بها في الدعوى العمومية غير مقبولة، وأنه لا يوجد ما يثبت كون المتهمين هم الذين ارتكبوا الأفعال الإجرامية التي أودت بحياة الضحايا أفراد القوة العمومية، لكون العديد من الاشخاص بالمخيم كانوا يرشقون أفراد القوة العمومية بالحجارة.

وأكد الدفاع، حسب السيد الداكي، أن السوابق القضائية للمتهمين ليست من وسائل الإثبات، وأن المحكمة قد تعتمدها لتشديد العقاب وليس لإثبات التهمة، وأن البراءة لا تحتاج لأي دليل لإثباتها باعتبارها هي الاصل.

كما أشاد دفاع المتهمين بالظروف التي مرت فيها أطوار المحاكمة والمجهودات التي بذلتها المحكمة لتوفير شروط المحاكمة العادلة في النازلة.

وأشار الوكيل العام للملك إلى أن جلسة أمس  أحضر لها المتهمون الموجودون في حالة اعتقال باستثناء ثلاثة منهم تم التوصل بشأنهم بشواهد طبية أنجزتها طبيبة المؤسسة السجنية، كما حضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية ودفاع المطالبين بالحق المدني.

  وقد واصل المتهمون الموجودون في حالة اعتقال الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت الاستمرار في اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية ومواصلة مناقشة القضية في غيبتهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.

 كما تم تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها لتتبع اطوار المحاكمة التي تتبع إجراءاتها بعض أقارب المتهمين والضحايا، وملاحظين، ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.

  وأوضح  الوكيل العام للملك أن المحكمة أمرت كاتب الضبط بتبليغ المتهمين الموجودين في حالة اعتقال بما راج بالجلسة، وكذا بمنطوق القرار الصادر في مواجهتهم، وحقهم في الطعن بالنقض في هذا القرار، وذلك بعد إنذارهم بالحضور لسماع منطوقه بقاعة الجلسات وفقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية وامتناعهم عن ذلك.

  وتنفيذا لأمر المحكمة، توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة قصد تلاوة محضر الجلسة ومنطوق القرار على المتهمين وإشعارهم بحقهم في الطعن في القرار داخل أجل عشرة ايام ابتداء من يوم صدوره، غير أنه بمجرد الشروع في ذلك قاطعوه من جديد كعادتهم رافضين الاستماع إليه ومرددين لشعارات مما حال دون إتمامه لمهتمه على الوجه المطلوب. كما توجه كاتب الضبط ايضا على إثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين المتواجدين بها بدورهم بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.

 

اقرأ أيضا

كرة القدم النسوية.. المنتخب المغربي داخل القاعة يفوز مجددا على نظيره لغرينلاند (7-5)

الأحد, 16 يونيو, 2024 في 16:23

فاز المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم داخل القاعة، مجددا، على منتخب غرينلاند (7-5)، في مباراة الترتيب من أجل احتلال المركز الخامس، التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن دوري دولي تحتضنه مدينة بوريك بكرواتيا إلى غاية 17 يونيو الجاري.

ميناء المهدية: انخفاض الكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري بـ33 في المائة عند متم شهر ماي الفارط (مكتب)

الأحد, 16 يونيو, 2024 في 16:09

انخفضت الكميات المُفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهدية بنسبة 33 في المائة عند متم شهر ماي الفارط، لتبلغ 5 آلاف و47 طنا، مقابل 7 آلاف و519 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2023، حسبما أفاد به المكتب الوطني للصيد.

مراكش: تنظيم النسخة الأولى لمنتدى السياحة والرياضة والتنمية المستدامة

السبت, 15 يونيو, 2024 في 20:32

شكل موضوع “المغرب: ما وراء الحدود الرياضية، رحلة سياحية نحو التميز العالمي ما بعد كأس العالم 2030” محور النسخة الأولى من منتدى السياحة والرياضة والتنمية المستدامة، نُظم اليوم السبت بمراكش.