السيد لفتيت.. مشروع مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية يتوخى تحقيق الأمن الصحي العمومي

السيد لفتيت.. مشروع مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية يتوخى تحقيق الأمن الصحي العمومي

الإثنين, 23 مارس, 2020 - 13:25

الرباط- أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، ان مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفي 19″، يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي.

وقال السيد لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم امام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن مضامين هذا المشروع تتوخى ” أن يساهم في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد”.

وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية ، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع.

وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية او وبائية، وكلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هاته الأمراض.

ولفت إلى أن المشروع اقر اتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارىء، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم أو قرارات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وكذلك من أجل تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.

ونظرا لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحيقة، يقول الوزير، فإن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الاشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

وأشار إلى أنه يعاقب كذلك بنفس العقوبة كل من قام بتحريض الغير على عرقلة او مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

 

اقرأ أيضا

الصحراء المغربية.. أكاديميون إسبان يؤكدون على أهمية مخطط الحكم الذاتي

الخميس, 2 مايو, 2024 في 8:32

أكد أكاديميون وأساتذة جامعيون إسبان، بإشبيلية، على أهمية مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية، مشيدين بالمسلسل التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة.

العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين مدينتي أكادير والرباط

الخميس, 2 مايو, 2024 في 8:30

عززت شركة العربية للطيران اعتبارا من اليوم الأربعاء، رحلاتها بين أكادير والرباط (ذهابا وإيابا)، ليصل عددها إلى سبع رحلات أسبوعيا.

عيد الشغل.. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يشيد باتفاق 29 أبريل بين الحكومة والنقابات

الخميس, 2 مايو, 2024 في 8:23

أشاد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، اليوم الأربعاء بفاس، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 29 أبريل بين الحكومة والنقابات خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي.